قلت : أرأيت
لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا بشيء ، ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك ؟ قال : يقال في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه بألف درهم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . تم كتاب السرقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب المحاربين