قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان
لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة ، وكان يقول : لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمسة أقل من شاة ، ثم رجع فقال لا أرى ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمسة أقل من شاة ، لأن ذلك تفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب