صفحة جزء
قال : وقال مالك : إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة ، وكان يقول : لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمسة أقل من شاة ، ثم رجع فقال لا أرى ذلك .

قال مالك : وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمسة أقل من شاة ، لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب

التالي السابق


الخدمات العلمية