قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس كل المحاربين سواء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : منهم من يخرج بعصا أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل . قال : فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأسا .
قلت : وما أيسر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه .
قلت :
وإلى أي موضع ينفى هذا المحارب إليه إذا أخذ بمصر ؟ قال : قد نفى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
مصر إلى
شغب . ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه قال : قد كان ينفى عندنا إلى
فدك أو
خيبر ، وقد كان لهم سجن يسجنون فيه .
قلت : وكم يسجن حيث ينفى ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسجن حتى تعرف له توبة