قلت : أرأيت إن أخذ وأخاف السبيل وأخذ المال ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وأخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ويعلو أمره ، فإن الإمام يجلد هذا وينفيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن هو
خرج وأخاف السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المال ، فإن الإمام مخير إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله .