قلت : فإن
قتل وأخذ المال ، أيقطع يده ورجله ويقتله ، أو يقتله ولا يقطع يده ورجله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : القتل يأتي على ذلك كله . قال : وإنما يخير الإمام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا خاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فأخذ بحضرة ذلك ، فإنما من طال زمانه ونصب نصبا شديدا ، فهذا لا يكون الإمام فيه مخيرا ويقتله الإمام .
قال : وأما الذي أخذ بحضرة الخروج ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في هذا : لو أن الإمام أخذ بأيسره لم أر بذلك بأسا ، وقد فسرت لك ذلك فهذا أصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الأشياء .