قلت : فإن
تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم ؟ قال : أرى أن الدية في أموالهم لأولياء القتلى ، لأن المسلم لا يقتل بذمي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قلت : فإن كانوا
ذميين كان عليهم القود في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يقتل النصراني بالنصراني .