قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن
كانت غنمهما كلها لا تجب فيها الصدقة ، فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيها الصدقة ، أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ؟
قال : بل أراها على عدد الغنم يترادان فيها على عدد غنمهما .