صفحة جزء
قلت : أرأيت القوم يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم وقتلوا منهم ناسا وأخذوا أموالهم منهم ؟ قال : سألت مالكا عنهم ؟ فقال مالك : ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق ؟

قال نعم ، تجوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا ، من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك . قلت : ويعطيهم هذه الأموال التي شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها منهم ، أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم ؟

قال : نعم في رأيي إذا شهد بعضهم لبعض ، ولا تقبل شهادة أحد في نفسه في مال أخذ منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية