صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول على الماشية الحول قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ، ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيهم الساعي ؟ فقال : إذا أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما لا تجب فيه الزكاة ، وهي إذا اجتمعت كان فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليهما ، وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر ، فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه الزكاة ، والآخر ما لا تجب في حظه الزكاة ، لقلة عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى ، زكى المصدق الذي تجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر . قال : وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ، ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شريك ، ويستدل على شركته في الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلق امرأته ثم طلقها ، لم يلزمها غرم شيء من الغنم ، ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ، ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك ، فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين .

قال : وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل المرأة من العروض والحيوان والدنانير : إنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان ، إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها ، فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف ، قال : والمسألة الأولى عنده مثل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية