قلت :
وما بلغ من جراحات الوالد ابنه الثلث ، حملته العاقلة مغلظة ، وما لم يبلغ الثلث في مال الوالد مغلظا على الوالد ؟ قال : لا أرى أن تحمله العاقلة على حال ، وأراه في مال الوالد ، ولا تحمل العاقلة منه شيئا ، فإن كان أكثر من ثلث الدية فهو في مال الأب مغلظا على الوالد . قلت :
ولا يرث الأب من ديته شيئا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أين أخو المقتول ؟ فدفع إليه الدية دون الوالد . قلت : أفيرث من ماله وقد قتله بحال ما فعل
المدلجي بابنه ؟
قال
ابن القاسم : أرى أن لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرا ، لأنه من العمد وليس من الخطأ . ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة ، وهو مما لو كان من غيره لم يرث من ماله ، فهو والأجنبيون في الميراث سواء ، وإن صرف عنه القود والأب ليس كغيره في القود . ولقد قال ناس : وإن عمد للقتل فلا يقتل ، فهذا يدلك على هذا .
ولو أن رجلا عمد لقتل ابنه فذبحه ذبحا ليس مثل ما صنع المدلجي ، أو والدة فعلت ذلك بولدها متعمدة لذبحه ، أو لتشق بطنه مما يعلم الناس أنها تعمدت للقتل نفسه لا شك في ذلك ، فأرى في ذلك القود ، يقتلان به إذا كان كذلك إلا أن يعفو من له العفو
[ ص: 560 ] والقيام بذلك . قلت : والوالدة في ولدها إذا صنعت ذلك مثل ما صنع
المدلجي بابنه ، فهي في ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم وهي أعظم حرمة .