تفسير العمد والخطأ قلت :
أرأيت ما تعمدت من ضربة بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو بحجر أو بقضيب أو بعصا أو بغير ذلك ، أفيه القود إذا مات من ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في هذا كله القود إذا مات من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فيها ، مثل الرجلين يصطدعان فيصدع أحدهما صاحبه ، أو يتراميان بالشيء على وجه اللعب أو يأخذ برجله على حال اللعب فيسقط فيموت من هذا كله ، فإنما في هذه الدية دية الخطأ أخماسا على العاقلة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو
تعمد هذا على غير وجه اللعب ، ولكن على وجه القتال فصرعه فمات ، أو أخذ برجله فسقط فمات كان في هذا كله القصاص .