دية الأنف قلت : أرأيت
الأنف ، ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيه الدية كاملة . قلت : فإن قطع من المارن ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ، ففيه الدية كاملة . قلت : فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من المارن فذلك سواء ؟
قال : نعم ، إنما فيه الدية كاملة ، بمنزلة
رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة . وإن
قطع ذكر رجل من أصله ففيه الدية كاملة . فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء .