[ ص: 562 ] دية الذكر قلت : أرأيت
الحشفة ، أفيها الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قلت : فإن
قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دية واحدة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قلت : فإن قطعت حشفة رجل خطأ فأخذ الدية ، ثم قطع رجل آخر بعد ذلك عسيبه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيه الاجتهاد .
قلت : فإن قطع رجل حشفة رجل خطأ ، أينتظر به أم لا ينتظر به ؟
قال : ينتظر به حتى يبرأ . قال : لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : لا يقاد من الجارح عمدا إلا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت جراحاته إليه ، فلا يعقل الخطأ إلا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت إليه جراحاته .
قلت : أرأيت هذا المقطوع حشفته إن قال : لم تحبسني عن أن تفرض لي ديتي من اليوم ، وإنما هي دية كاملة ، إن أنا مت أو عشت ، وأنت إنما تحبسني خوفا من هذا القطع أن تصير نفسي فيه ؟
قال : لأني لا أدري إلى ما يئول هذا القطع ، لعل أنثييه أو رجليه أو بعض جسده سيذهب من هذا القطع ، فلا أعجل حتى أنظر إلى ما تصير إليه شجته . ألا ترى أن الموضحة - إن طلب المجني عليه ديتها وقال : لا تحبسني بها - أني لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته ، ألا ترى أن المجني عليه - موضحة - إن قال : عجل لي دية موضحتي ، فإن آلت إلي أكثر من ذلك زدتني ، وإن لم تؤل إلى أكثر من ذلك كنت قد أخذت حقي ، إنه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا . وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء ، أو لعله أن يموت فتكون فيه القسامة . ولقد سمعت أهل
الأندلس سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن اللسان إذا قطع وزعموا أنه ينبت فرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يصغي إلى أن لا تعجل له فيه حتى ينظر إلى ما يصير إليه إذا كان القطع قد منعه الكلام .
قلت : في الدية أو في القود ؟
قال : في الدية . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : القود في اللسان إن كان يستطاع قود ذلك ، ولا يخاف منه ففيه القود . يريد مثل خوف المأمومة والجائفة ، فإن هؤلاء لا قود فيهن لما يخاف فيهن ، فإن كان اللسان مما يخاف فلا قود فيه .
قلت : أرأيت
ما قطع من طرف الحشفة ، أي شيء فيه ، أبحساب الذكر أم إنما يقاس من الحشفة ، فيجعل على الجاني بحساب ما يصيب ما قطع من الحشفة من الدية ؟
قال : إنما تقاس الحشفة ، فينظر إلى ما قطع منها فيقاس ، فما نقص من الحشفة كان عليه بحساب ذلك من الدية .
قلت : ولا يقاس من أصل الذكر ؟
قال : لا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ألا ترى أن
اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم ، فإن قطع منها أنملة من الأنامل إنما هي على حساب الأصابع ولا ينظر إلى اليد كلها وكذلك الحشفة .
قلت : أرأيت
ما قطع من الأنف ، من أين يحسب إذا كان من طرفه أمن أصله أم من المارن ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة .