[ ص: 563 ] ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها قلت : أرأيت
الصلب إذا ضربه الرجل فحدب ، أتكون فيه الدية ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الصلب الدية .
قال
ابن القاسم : إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام ، مثل اليد إذا شلت ، فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل أو حدب فإنما يجتهد له فيه .
قلت :
أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته ، أتكون فيه الدية أم لا ؟ قال : ليس فيه دية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : في كل كسر خطأ ، أنه إذا برأ أو عاد لهيئته ، أنه لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منه ، وإن كان عظما - إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة وما لا يستطاع أن يقتص منه - فلا شيء فيه من القود إلا الدية في عمد ذلك مع الأدب في العمد .