صفحة جزء
قلت : أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردهما صاحبهما فثبتتا ، أو السن إذا أسقطها الرجل عمدا فردها صاحبها فبرئت وثبتت ، أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع السن ؟

قال : سمعتهم يسألون عنها مالكا فلم يرد عليهم فيها شيئا . قال : وقد بلغني عن مالك أنه قال : في السن القود وإن ثبتت وهو رأيي ، والأذن عندي مثله ، أن يقتص منه . والذي بلغني عن مالك في السن - لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ - أن فيه العقل إلا أن ذلك كله عندي سواء في العمد والخطأ

التالي السابق


الخدمات العلمية