قلت : أرأيت
الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردهما صاحبهما فثبتتا ، أو السن إذا أسقطها الرجل عمدا فردها صاحبها فبرئت وثبتت ، أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع السن ؟
قال : سمعتهم يسألون عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فلم يرد عليهم فيها شيئا . قال : وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : في السن القود وإن ثبتت وهو رأيي ، والأذن عندي مثله ، أن يقتص منه . والذي بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السن - لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ - أن فيه العقل إلا أن ذلك كله عندي سواء في العمد والخطأ