صفحة جزء
في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي قال : وقال مالك : لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ، ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال الحول عليها قبل أن يذبح : إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعدما حال عليها الحول ، وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل .

قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب : ألا ترى أن ابن شهاب قال : إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاه ، وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له . قال ابن وهب : وقال ابن شهاب : ألا ترى أنها إذا ثنيت لا يكون إلا من بقية المال ، أولا ترى إلى حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنه قال : كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية