باب
دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة قلت : أرأيت الشفتين ، أهما سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هما سواء ، في كل واحدة نصف الدية ، وليس يأخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
قلت : أرأيت
جفون العينين ، أفيهما الدية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس في الجفون إلا الاجتهاد .
قلت :
وأشفار العينين كذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما فيهما الاجتهاد ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت
الحاجبين ، أفيهما الدية أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا .
قلت : أرأيت طرف
[ ص: 566 ] ثديي المرأة ، أفيهما الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ففي حلمتيهما الدية أيضا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيهما شيئا ، ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي .
قلت : أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة ، أهما سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية ، وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن ، فإن نبتت فلا عقل لها ، وإن لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا ، وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية .