صفحة جزء
دية الإبهام والكف وتقطيع اليد قلت : أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ؟

قال : عقل الأصبع تماما في كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول مالك .

قلت : فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ، ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ؟

قال : قال مالك : ليس فيه إلا الحكومة .

قلت : أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ، ما فيها في قول مالك ؟

قال : الحكومة .

قلت وكذلك إن قطع بعض الكف ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن قطع أصبعين بما يليهما من الكف ؟ قال : إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك .

قلت : ولا يكون له مع ذلك حكومة ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية