دية الإبهام والكف وتقطيع اليد قلت : أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما ؟
قال : عقل الأصبع تماما في كل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع ، ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الإبهام في الكف ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس فيه إلا الحكومة .
قلت : أرأيت
الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ، ما فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الحكومة .
قلت وكذلك إن قطع بعض الكف ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
قطع أصبعين بما يليهما من الكف ؟ قال : إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولا يكون له مع ذلك حكومة ؟
قال : لا .