باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل قلت : أرأيت
البقر والغنم والخيل ، هل تؤخذ في الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
[ ص: 567 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم .
قلت : ففي كم تؤخذ الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : في ثلاث سنين .
قلت : من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كانت له ثلث الدية ففي سنة ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قلت : فإن كانت أقل من الثلث ؟
قال : هذا في مال الجاني حالا .
قلت : فإن كان الثلثان ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في سنتين .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالنصف ؟
قال : أرى أن يجتهد الإمام في ذلك .
قلت : وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ؟
قال : إن رأى أن يجعله في سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله . قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول مرة في نصف الدية : إنها في سنتين .
قال
ابن القاسم : والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله
في كم تقطع الدية ؟ قال : فأرسل إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين .
قلت : وإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟
قال : في ثلاث سنين .
قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟
قال : أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي .
قلت : فمن أهل الدنانير في الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أهل
الشام وأهل
مصر .
قلت : فمن أهل الورق ؟
قال : أهل
العراق .
قلت : فمن أهل الإبل ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هم أهل العمود وهم أهل البوادي قلت : أرأيت إن قال أهل البوادي : نحن نعطي الذهب والورق ، أو قال أهل الورق : نحن نعطي الذهب ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق ، ولا من أهل الإبل إلا الإبل .