صفحة جزء
قلت : أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرئت على غير عثل ، وإن كسرت خطأ ، فلا شيء فيه في قول مالك ؟

قال : نعم لا شيء فيه .

قلت : وما كان منه عمدا ففيه القصاص إلا في الفخذ فإنه لا قصاص في الفخذ ؟

قال : نعم ، لا قصاص في الفخذ في قول مالك . وأما ما ذكرت من عظام الجسد كلها أن فيها القصاص . فما أدري ما عظام الجسد كلها إنما قال مالك في كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت ، ففي هذا كله القصاص عند مالك . وأما عظام الصلب فقد سمعت عن مالك أنه قال : الصلب مما لا يستطاع القصاص منه ، وأنا أرى ذلك . وأما عظام الصدر والأضالع فلم أسمع من مالك فيه شيئا .

قال ابن القاسم : يسأل ، فإن كان يخاف منه فلا قصاص فيه ، وإن كان لا يخاف منه ففيه القصاص .

قلت : فما يقول مالك في كسر عظام العنق ، أفيها القصاص ؟

قال : ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى فيها القصاص .

قلت : أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه ، أهو موضحة ؟ وكل ناحية منه سواء في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فأين منتهى ما هو من الرأس مما يلي العنق ، أي عظم هو في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكنه إلى منتهى جمجمة الرأس . فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس فإنما ذلك من العنق ليس فيه موضحة عند مالك ، لأن عظم العنق إنما هو مثل عظام الجسد .

قلت : أرأيت إن كسرت إحدى الزندين وهما قصبة اليد ، أيقتص منها في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه الاجتهاد في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية