صفحة جزء
قلت : أرأيت اليد إذا قطعت من أصل الأصابع فصاعدا إلى المنكب ، فإنما فيها دية واحدة كل ذلك سواء في الدية ؟

قال : نعم ، إذا قطعت الأصابع من أصلها فقد تم عقل اليد عند مالك ، والذي يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل - عند مالك - مثل ما على من قطع الأصابع من أصلها ، وتحمل ذلك العاقلة إذا كان خطأ . وإن كان عمدا كان في جميع ذلك القصاص وهو قول مالك .

قلت : أيقتص من اليد من المنكب ؟

قال : نعم في رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية