[ ص: 572 ] ما جاء في
دية الكف قلت : أرأيت
الكف إذا ذهب منها أصبعان - ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ - فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ، ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ، أيقتص له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ، ثم قطع بعد ذلك رجل كفه هذه المقطوعة الأصبع عمدا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه .
قلت
لابن القاسم : الإبهام كانت المقطوعة أو غيرها ؟
قال : ما وقفت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عليه إلا أن ذلك عندي سواء . قال : وأما الأصبعان والثلاثة فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي سمعت وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة ، أنه لا يقتص له من قاطعه ، ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله .
قلت : فلو أن
رجلا قطع كف رجل ليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ، ما على القاطع من العقل ؟ أخمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل ؟ فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها ؟ أخمس الدية أم أكثر أم أقل ؟
قال : إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف ، فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وإني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف الحكومة ، وفي الأصبع الدية .
قلت : أرأيت إن
قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع ، أيكون فيه العقل مغلظا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب ، والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .