صفحة جزء
قلت : أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا ، أهما في مال الجاني أم على العاقلة ؟

قال : كان مالك - مرة - يقول : هي في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة . ثم رجع فرأى أنه على العاقلة ، وإن كان له مال - وهو مما تحمله العاقلة .

قال ابن القاسم : وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك ، وثبت مالك على ذلك وهو رأيي أنه على العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية