قلت : أرأيت
المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا ، أهما في مال الجاني أم على العاقلة ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - مرة - يقول : هي في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة . ثم رجع فرأى أنه على العاقلة ، وإن كان له مال - وهو مما تحمله العاقلة .
قال
ابن القاسم : وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك ، وثبت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ذلك وهو رأيي أنه على العاقلة .