في العبد يقتل رجلا ، وله وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
قلت : أرأيت لو أن
عبدي قتل رجلا له وليان ، فعفا أحدهما عن العبد على أن دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبدا آخر من عندي ، أيكون للذي لم يعف أن يدخل في هذا العبد الذي لم يجن ؟
قال : يخير السيد ، فإن دفع إلى الذي لم يعف نصف الدية تم ما صنع ، وإن أبى خير الذي عفا . فإن أحب أن يسلم إلى أخيه نصف العبد القاتل فقط فيكون بينهما تم ذلك ، وإن أبى رد العبدين وقتل القاتل إن أحب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قيل : إن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعا ، لأنهما ثمن للدم الذي بينهما ، وهو قول جل الرواة .