صفحة جزء
قال : وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعدما جرح ، فيريد المجروح أن يعقل السيد الجرح فيقول السيد : ما علمت أن دية الجرح تلزمني إذا أعتقته وما أردت إلا حرز رقبته . قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، ما أراد حمل الجناية عنه . فإذا حلف رأيت أن ينظر إلى العبد ، فإن كان له مال يكون فيه كفاف دية الجرح ، رأيت أن يؤخذ في ذلك ماله ويعتق . وإن لم يكن له مال ووجد أحدا يعينه في ذلك ويحمل عنه ذلك تلوم له في ذلك . فإن جاء به عتق وإن لم يكن له مال ولا أحد من ذوي قرابته ولا ممن يرجى عونه ، وكان في رقبته فضل عن الجرح ، بيع بقدر الجرح وعتق ما بقي . وإن لم يكن في ثمنه فضل ، أسلم إليه كله وبطل العتق ، فهو الذي فسر لي مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية