في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد قلت : أرأيت إن
جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية على عبدي حتى قتل عبدي ، فأخذت قيمته ، أيكون لهؤلاء الذين جنى عليهم عبدي في هذه القيمة شيء أم لا ؟
قال : نعم ، لهم قيمته كلها إلا أن يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد المقتول ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال في الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يقتل القاتل خطأ : إن أولياء المقتول عمدا أولى بديته من أوليائه .
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل