صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان عبدي قتل عبد رجل عمدا فقتل عبدي خطأ ، قتله عبد لرجل . قال : سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا أولى بقيمة عبدك إلا أن تفتكه بقيمة العبد المقتول عمدا ، فيكون لك قيمة عبدك . وإن كان الذي قتل عبدك قتله عمدا أيضا ، كان لك أن ترضي سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا وتقتل قاتل عبدك إن شئت ، وإن شئت استحييته وأخذته إلا أن يفتكه سيده بقيمة عبدك . فإن أبيت أن تعطي سيد الذي قتله عبدك عمدا قيمة عبده ، أو أبى هو أن يقبل القيمة ، كان أولى بقيمة عبدك إن شاء قتله وإن شاء استحياه ، فإن استحياه كان الأمر إلى عمل الخطأ .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك في الأحرار : إن الحر إذا قتل رجلا عمدا فقتل القاتل عمدا أيضا : إنه يقال لأولياء القاتل الأول : ارضوا أولياء المقتول الذي قتله وليكم ، فإن أرضوهم كانوا أولى بقاتل صاحبهم ، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه . وإن لم يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم وبرئوا منه ، وكان أولياء المقتول الأول أولى به ، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه ، فهكذا العبيد عندي مثل الأحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية