في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر قلت : أرأيت لو أن
عبدين قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبيد إذا قتلوا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا : إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح ، وتقسم الدية على عددهم ، ودية الجرح على عددهم ، فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ، ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية - كان أقل من ثمنه أو أكثر - لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده ، وإن كانت قيمته عشرة دنانير ، والذي وقع عليه من الدية النصف
[ ص: 579 ] لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية . ولم يقل لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأرباب - أرباب العبيد - إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ، ولم يختلف ذلك عندنا - إنه إن كان أربابهم واحدا : إن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك ، وقد تكلم فيه غير مرة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يختلف قوله فيه قط .