في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية قلت : أرأيت إن كانت
عندي أمة وولدها صغير ، فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يجوز إلا أنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال للمجني عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ، ويكون للمجني عليه قيمة الولد ، وعلى سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها .
قلت : فإن كانت
لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ، فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته ؟
قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .