صفحة جزء
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية قلت : أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير ، فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم يجوز إلا أنه في قول مالك قال للمجني عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ، ويكون للمجني عليه قيمة الولد ، وعلى سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها .

قلت : فإن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ، فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته ؟

قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها . قال : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية