في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ ، والعبد يقتل رجلين وليهما واحد قلت : أرأيت إن
قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين آخر ، فقال السيد : أنا أفديه من جنايته في العقل فأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ؟
قال : يقال له : ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية ، ويكون شريكا في
[ ص: 580 ] العبد - هو والمجني عليه - في العين ، يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيده ثلثا العبد ، وهو رأيي وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .