صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتل عبدي رجلين - وليهما واحد - فأراد السيد أن يفدي نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه ؟

قال : ليس ذلك له إلا أن يفدي جميعه بالدين أو يسلمه ، لأن وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية