في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها قلت : أرأيت إن
قتل عبدي رجلا له وليان ، فقلت : أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر ، أيكون ذلك لي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى له أن يفدي نصيب من شاء منهما .