قلت : أرأيت إن
رهن رهنا عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ، والسيد موسر أو مفلس ؟
قال : إن كان معسرا لم يصدق على المرتهن ، وإن كان موسرا قيل للسيد : ادفع وافد . فإن قال : أنا أفديه ، فداه وكان رهنا على حاله . وإن قال : لا أفدي ، وأنا أدفع العبد . لم يكن له أن يدفعه حتى يحل الأجل . فإذا حل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها ، وإن فلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية . ولا يشبه إقراره ههنا البينة إذا قامت على الجناية .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه ، ولكن قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي .