[ ص: 581 ] في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة قلت : أرأيت إن
ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال لرب العبد : افد عبدك ، فإن فداه كان على رهنه كما هو ، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن : افده لأن حقك فيه . فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ديته ، وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية . فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده ، لأنه افتداه بغير أمره . وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأجل شيئا .
قلت : أرأيت إن
قالا جميعا - الراهن والمرتهن - : نحن نسلمه فأسلماه ، أيكون دين المرتهن بحاله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما هو ؟
قال : نعم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن : افتده لي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أمره أن يفتدي اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن أسلماه جميعا ، وله مال ، كان ماله مع رقبته في جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا .