في العبد يقتل رجلا ، وله وليان فعفا أحدهما ، ولم يذكر شيئا قلت : أرأيت لو أن
عبدا قتل رجلا عمدا ، وله وليان ، فعفا أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له . قال : إذا عفا واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال ذلك إنما أردت أن أستحييه على أن آخذه . قال : لا يكون القول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال . فإن أتى بما يستدل به على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده بجميع الجناية أو يفتدي نصفه من أحد بنصف الجناية ، ويسلم النصف الآخر إلى المولى الآخر .