قلت : أرأيت إن
قتلني عبد عمدا أو خطأ ، وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد ؟
قال : أما في العمد فعفوك جائز ، والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له ، فيكون سيد العبد بالخيار ، إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له ، وإما أسلمه . وأما في الخطأ فإن عفا عنه - وقيمته أكثر من الثلث - لم يجز إلا قدر الثلث .
قلت : أتحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيه اختلاف ويقال : إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسبه في الثلث .