صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتلني عبد عمدا أو خطأ ، وقيمة هذا العبد أكثر من ثلثي فعفوت على العبد ؟

قال : أما في العمد فعفوك جائز ، والعبد لمولاه لا ينتزع منه إلا أن يكون المقتول استحياه على أن يكون له ، فيكون سيد العبد بالخيار ، إن أحب أن يدفع دية المقتول ويحبس عبده فذلك له ، وإما أسلمه . وأما في الخطأ فإن عفا عنه - وقيمته أكثر من الثلث - لم يجز إلا قدر الثلث .

قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟

قال : نعم هذا قول مالك .

قال سحنون فيه اختلاف ويقال : إنما ينظر إلى الأقل من قيمته ومن الدية فيحسبه في الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية