في
التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت
لابن القاسم : فأين يتيمم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يتيمم على الثلج ، قال : وسألت
ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ، قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء ؟
قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ، قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت .