في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له سيده فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده قلت : أرأيت
العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها سيده ، فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد أخذه ؟
قال : إذا أسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شيء ، إلا أن يأخذوه بالثمن الذي صار لهذا الذي أخذه من المغنم فاشتراه من المغانم .
قلت : لم ؟
قال : لأنه لو أسلمه سيده قبل أن يؤسر لم يكن عليه من الجناية شيء ، وإنما كان يقال لمن صار له أنت أولى به بالثمن ، فكذلك هو وإن لم يكن له أخذه . قال
ابن القاسم : وذلك رأيي . وأما الدين الذي على العبد فهو في ذمته ، وإنما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد في رقبته ، وأما ما كان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهو رأيي .