في جناية المعتق نصفه قلت : أرأيت لو أن
رجلا أعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل أن يقوم عليه العبد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أعتق شقصا له في عبد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقي ، فإن النصف الذي لم يعتقه رقيق لورثته ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أعتق الرجل شقصا له في عبد ، فلحق السيد دين قبل أن يقضي السلطان على السيد بعتق جميعه ، فإن النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين . فأرى في مسألتك أن تقسم الجناية نصفين ، فيكون نصفها على النصف الذي أعتق ، ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ، ثم ينظر أي ذلك كان أقل ، نصف الجناية أو نصف قيمة العبد ، فيدفع ذلك إلى المجني عليه ، لأنه إن كانت الجناية أقل ، أخذه ولم يكن له على سيده إلا نصف الجناية ، ولأنه إن كانت الجناية أكثر ، أسلم إليه النصف ولم يكن على سيده أكثر مما أسلم ، ويقوم عليه في الأمرين جميعا ثم يعتق ، لأنه إذا أسلم النصف الذي لم يعتق لم يكن له بد من أن يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لأنه شريك .