صفحة جزء
قلت : فإن أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد ؟

قال : أرى على النصف الذي أعتق نصف الجناية ، ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ، ويقال للورثة : افتكوه وهو رقيق لكم ، أو ادفعوه رقيقا للمجروح . وقد أخبرتك من قول مالك ما تستدل به على هذا .

في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية