قلت : فإن
أعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد ؟
قال : أرى على النصف الذي أعتق نصف الجناية ، ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ، ويقال للورثة : افتكوه وهو رقيق لكم ، أو ادفعوه رقيقا للمجروح . وقد أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما تستدل به على هذا .
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه .