في الجناية على المعتق نصفه قلت : أرأيت
العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نصفه لسيده يأخذه ، ونصفه للعبد يقر في يديه . وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جميعا . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيها قول إذا جرح : إن جرحه للسيد . ثم قال : هو بينهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية ، وفي يديه مال يفتك سيده نصفه : إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه .