صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أعتق عبده في مرضه بتلا ، وله مال غير مأمون وللعبد مال ؟

قال : سبيل هذا العبد سبيل من لا مال له إذا لم يكن للسيد مال مأمون .

قلت : أرأيت إن قال : أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي ، فجنى العبد جناية بعد موته ، وقبل أن يعتقوه . أيدفع بالجناية أم تكون الجناية في ذمته ؟

قال : هو بمنزلة المدبر . ما جنى بعد ما مات سيده فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته في رقبته ، وفيما حمل الثلث في ذمته إن خرج من الثلث ، وإن لم يحمله الثلث قيل للورثة : ادفعوا ما بقي لكم في العبد بما بقي من الجناية ، أو افدوه بأرش ما بقي من الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية