قلت : فإن
قال : اشتروا عبد فلان - يسميه - فأعتقوه عني - لعبد بعينه - فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعدما اشتروه ؟
قال : هذا والذي أوصى بعتقه سواء ، يكون دينا في ذمته .
قلت : فإن قال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني . ولم يذكر عبدا بعينه . فاشتروا نسمة عن الميت فجنى جناية قبل أن يعتقوه ؟
قال : هذا لا يشبه عندي ما ذكرت من الرقبة بعينها ، لأن هذا ، أن لو أراد الورثة بعدما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم .
قلت : أتحفظ هذه المسائل كلها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، منها ما سمعت ومنها ما بلغني عنه .