صفحة جزء
فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة ، فقتل العبد قبل [ ص: 590 ] انقضاء السنين فأخذ قيمته ، كيف يصنع بالقيمة ؟

قال : قال مالك : القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية ، فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . قال سحنون : أما مالك فهذا قوله لم يزل ، واختلف فيه أصحابه . فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية