فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها قلت : أرأيت لو أن
رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة ، فقتل العبد قبل [ ص: 590 ] انقضاء السنين فأخذ قيمته ، كيف يصنع بالقيمة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية ، فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهذا قوله لم يزل ، واختلف فيه أصحابه . فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه .