قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن نافع : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في
المدبرة : إنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدي بذلك خدمتها فعل ، وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت وحسب ذلك . فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها ، فإن مات سيدها فعتقت من ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز : قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز : وإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها . فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفتدوها بما بقي من جراحه إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة ، فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ، ثم عتق ثلث ما بقي .