قلت : أرأيت إن كان
العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ، ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك ؟
قال : فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضل إلا أن يزيد أهل الدين على حال ما وصفت لك ، وإنما يباع منه لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق ، لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة رقيقا ، ثم خير الورثة في ثلثيهم بين أن يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية . ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته ، ولم يكن في رقبته جناية ، بيع منه قدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين ، وكان الثلثان رقيقا للورثة . فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته ، كان صاحب الجناية أولى . فأما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهم جميعا فعل به الذي فسرت لك ، لأن كل واحدة منهما لو حلت به كان فيه العتق .