قلت
لابن القاسم : أرأيت
المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟
قال : يختدمانه بقدر جنايتهما . وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له ، وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له . فلما ألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .
قلت فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟
قال : لأن عبدك ليس فيه عتق ، والمدبر فيه عتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذه مثل الأولى .