صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ؟

قال : يختدمانه بقدر جنايتهما . وذلك أن مالكا قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له ، وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له . فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه .

قلت فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟

قال : لأن عبدك ليس فيه عتق ، والمدبر فيه عتق .

قال سحنون : وهذه مثل الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية